Call us now:
مادة 966 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
آ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة.
يكون محل الارتفاق القانوني إما منفعة عامة أو نفعة خاصة.
آ ـ في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة.