قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 279

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

إسكان مساعد طب الأسنان في العيادة لحراستها.

المناقشة
إن سماح طبيب الأسنان للمستأجر لمساعده الفني مع عائلته بالسكن في عيادته لحراستها لا يبدل شيئاً من صفة استعمال المأجور المتفق عليها بين المتعاقدين.

(نقض أساس 4226 قرار 1369 تاريخ 21 / 6 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1188)