Call us now:
مادة 972 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.