مادة 972 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يسري المنع الوارد في المادتين 970 و 971 على الأسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *