مادة 996 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يسقط حق السطحية:
1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *