Call us now:
مادة 996 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يسقط حق السطحية:
1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.
يسقط حق السطحية:
1 ـ باتحاده مع حقوق أخرى في شخص واحد.
2 ـ بهدم الأبنية أو المنشآت أو نزع الأغراس القائمة على الأرض.