Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة
السماح بتأجير غرفة.
المناقشة
إن السماح للمستأجر بتأجير الشقة مفروشة لا يوجب تعديل نسبة الأجرة بل تظل تلك النسبة 5 خمسة بالمائة من القيمة وفقاً لما حدده القانون لأن تأجير الشقة لا يختلف عن الاستعمال للسكن.
(نقض أساس 6648 قرار 2879 تاريخ 24 / 11 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1189)