قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 283

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة

إسكان الغير لا يعتبر استثمار تجاري.

المناقشة
إن إسكان الغير في المأجور لا يمكن اعتباره استثماراً تجارياً بالمعنى المقصود في الفقرة / آ / من المادة الأولى من قانون الإيجارات وذلك لأن الاستثمار المقصود في المادة المذكورة هو الاستثمار التجاري والصناعي. وعليه فإن العقار المؤجر للمستأجر الثانوي تحدد نسبة أجوره بحسب طبيعة استعماله.

(نقص أساس 3483 – قرار 77 تاريخ 27 / 4 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1189)