Call us now:
مادة 1013 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار.
2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم.
3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.