مادة 1013 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار.
2 ـ ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والرسوم.
3 ـ ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *