مادة 1018 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *