مادة 1018 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 لا يرخص بعقد الاجارة الطويلة إلا بالمقاطعة (أي بالبدل السنوي المقطوع) دون أي عقد سواها.