Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تجارة الغنم
تجارة الغنم.
المناقشة
إن تجارة الغنم تعتمد في الدرجة الأولى على الناحية المالية دون أن يكون للعنصر العلمي أو الثقافي أو الفني تأثير فيها وبذلك يخضع العقار المؤجر لها للنسبة المعينة للعقارات المعدة للتجارة.
(نقض أساس 642 قرار 636 تاريخ 15 / 10 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1190)