مادة 1024 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *