مادة 1024 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إن حق المقاطعة قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقاً للنصوص المطبقة على العقارات الملك.