مادة 1038 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *