مادة 1038 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949TheORSSMay 20, 2025 إذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون. حق للراهن أن يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.