قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 287

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تصليح الدراجات والموتورات

تصليح الدراجات والموتورات.

المناقشة
إن مهنة تصليح الدراجات والموتورات وما شابه ذلك تكون النسبة التي تنطبق على هذه المهنة هي 6 من القيمة المقدرة للمأجور.

(نقض أساس 24 قرار 27 تاريخ 29 / 3 / 1953)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1190)