مادة 1041 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع.
2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *