Call us now:
مادة 1041 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع.
2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.
1 ـ إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع.
2 ـ وإذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع وايداع الثمن.