قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 288

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تصليح السيارات

تصليح السيارات.

المناقشة
إن حرفة تصليح السيارات لا تعتبر من المهن الحرة في مجال تحديد أجور المأجور المستعمل لها لأنها لا تعتمد على العلم والفن.

(نقض أساس 2175 قرار 68 تاريخ 30 / 1 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1190)