قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 289

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – التصوير الشمسي

مهنة التصوير الشمسي.

المناقشة
إن مهنة التصوير الشمسي ليست مهنة حرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات لأنها لا تستند إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية بل تعتمد على الآلة وعناصر مادية.

(نقض أساس 4158 قرار 3451 تاريخ 16 / 11 / 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1191)