قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 290

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – جمعيات

جمعيات – تعريف.

المناقشة
إن المقصود بالجمعيات في المادة الأولى من قانون الإيجارات هو المنشآت التي ليس لها صفة استثمارية كالجمعيات الخيرية وجمعيات مكافحة الأمراض الصدرية وجمعيات حماية الأحداث والنوادي الرياضية ولكن المؤسسة إذا استثمرت استثماراً تجارياً خضعت لما يخضع له مستثمرو العقارات المعدة للاستثمار التجاري ودخلت في مدى شمول الفقرة الثالثة من المادة المتقدمة الذكر بصرف النظر عن الاسم الذي يطلق على تلك المؤسسة.

(نقض أساس 3008 قرار 2887 تاريخ 31 / 10 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1191)