قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 293

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مطبعة – جريدة

مطبعة – جريدة.

المناقشة
إن عمل المطبعة يؤلف عملاً تجارياً بحسب قانون الإيجارات إذا استقل وكان غير مرتبط بعمل آخر أما إذا كانت المطبعة مرتبطة بجريدة ولا تعمل عملاً آخر غير طبع الجريدة فتكون جزءاً من الجريدة وتابعة في وصفها والصحافة في الأصل من المهن الحرة التي يتغلب فيها العنصر العلمي والأدبي والسياسي على العوامل المادية.

(نقض أساس 287 قرار 309 تاريخ 29 / 6 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1192)