مادة 1093 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *