Call us now:
مادة 1093 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).
لا يجوز للدائن صاحب التأمين أن يتفرغ عن حقه لشخص آخر إلا برضاء المدين الصريح. ما لم يكن في العقد نص واضح يخوله ذلك (كأن يذكر في العقد أن التأمين هو لأمر).