قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 295

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – خراطة

خراطة.

المناقشة
إن صنعة الخراطة تغلب فيها الناحية المادية ويقوم صاحب الصنعة فيها بعقود استصناع وفقاً لطلبات زبائنه وبذلك يكون بدل الإيجار للعقارات المستعملة لها خاضعاً لنسبة سبعة بالمائة.

(نقض أساس 301 قرار 312 تاريخ 18 / 6 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1192 – 1193)