Call us now:
مادة 1109 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.
1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.