مادة 1109 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مع مراعاة منه لصفته.
2 ـ ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *