قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 297

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – بيع مواد الدهان – تعهد أشغال الدهان

بيع مواد الدهان – تعهد أشغال الدهان.

المناقشة
إن العقار المأجور المتخذ محلاً لبيع مواد الدهان وتعهد أشغال الدهان تحدد أجرته بنسبة 7 سبعة بالمائة.

(نقض أساس 579 قرار 422 تاريخ 3 / 5 / 1967)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1193)