مادة 1130 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يترتب على قيد الرهن أو التأمين ادخال مصروفات العقد والقيد والفوائد ادخالاً ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *