Call us now:
مادة 1130 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949
يترتب على قيد الرهن أو التأمين ادخال مصروفات العقد والقيد والفوائد ادخالاً ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.
يترتب على قيد الرهن أو التأمين ادخال مصروفات العقد والقيد والفوائد ادخالاً ضمنياً في التوزيع وفي الرتبة نفسها.