قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 298

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مهنة السمانة والعطارة

مهنة السمانة والعطارة.

المناقشة
إن مهنة السمانة والعطارة تعتبر من الأعمال التجارية التي يخضع فيها المأجور بنسبة 7 من القيمة.

(نقض أساس 3168 قرار 2361 تاريخ 15 / 9 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1193)