قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 300

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – شركة النصر للتلفزيون

شركة النصر للتلفزيون.

المناقشة
إن شركة النصر للتلفزيون هي شركة مساهمة كما جاء في قرار تأسيسها لعام 1961 ولذلك فإن العقارات المؤجرة لها تحدد أجرتها بنسبة 7 سبعة بالمائة كما أنها ليست معفاة من الرسوم لأنها شركة مساهمة.

(نقض أساس 3115 قرار 474 تاريخ 20 / 3 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1194)