Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – صناعة الفخار
صناعة الفخار.
المناقشة
إن صناعة الفخار لا تعتمد في الدرجة الأولى على العنصر العلمي والأدبي والفني وإنما اعتمادها على قيم مادية بالحصول على الترابة اللازمة ثم استصناعها وبيعها فإن هذه الصنعة ليست من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الإيجارات.
(نقض أساس 857 قرار 844 تاريخ 26 / 11 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1194)