قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 305

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – تعاطي زوجة المستأجر كي الشعر

تعاطي زوجة المستأجر كي الشعر فيه.

المناقشة
إن قيام زوجة المستأجر بكي الشعر في المأجور يجعل زوجها مسؤولاً عن تصرفاتها باعتبارها تابعة له ونائبة عنه في وجودها في المأجور.

(نقض أساس 3534 قرار 2830 تاريخ 2 / 20 / 1955)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1195)