مادة 23 من القانون العقاري العربي الموحد

تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، فإذا قام لدى أحدهم مانع قانوني، أو غاب عن الحضور، فيندب من يقوم مقامه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *