Call us now:
مادة 23 من القانون العقاري العربي الموحد
تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، فإذا قام لدى أحدهم مانع قانوني، أو غاب عن الحضور، فيندب من يقوم مقامه.
تجتمع اللجنة بكامل أعضائها، فإذا قام لدى أحدهم مانع قانوني، أو غاب عن الحضور، فيندب من يقوم مقامه.