مادة 39 من القانون العقاري العربي الموحد

توقف دعوى التزوير أو التدليس إجراءات تثبيت الملكية في أية مرحلة من مراحل التقاضي لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *