Call us now:
مادة 39 من القانون العقاري العربي الموحد
توقف دعوى التزوير أو التدليس إجراءات تثبيت الملكية في أية مرحلة من مراحل التقاضي لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة.
توقف دعوى التزوير أو التدليس إجراءات تثبيت الملكية في أية مرحلة من مراحل التقاضي لحين الفصل فيها من المحكمة المختصة.