قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 309

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مدارس خاصة

مدارس خاصة.

المناقشة
إن العقار المعد ليستعمل مدرسة خاصة خاضع لنسبة 8 من القيمة المخمنة.

(نقض أساس 2527 قرار 2017 تاريخ 6 / 7 / 1954)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1196)