Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – إحدى غرف الدار تستعمل مدرسة
إحدى غرف الدار مستعملة مدرسة.
المناقشة
إذا كانت إحدى غرف الدار المأجورة ومستعملة مدرسة فإن هذا القسم من العقار يخضع للنسب المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم / 111 / أي بنسبة العقارات المستعملة مدارس.
(نقض أساس 754 قرار 697 تاريخ 28 / 6 / 1952)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1196)