Call us now:
مادة 161
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكام ه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكام ه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.