مادة 161

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق هذا القانون أو بعض أحكام ه على العاملين في شركات القطاع المشترك التي تملك الدولة أكثرية أسهمها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *