Call us now:
مادة 1
أ – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات.
ب – تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 سارية المفعول على الواقعات المشمولة بأحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.