مادة 1

أ – ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 وتعديلاته المتعلق برسم الانتقال على التركات والوصايا والهبات.
ب – تبقى أحكام المرسوم التشريعي رقم /101/ لعام 1952 سارية المفعول على الواقعات المشمولة بأحكامه الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *