Call us now:
المادة 4
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى)
يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى)