المادة 4

يشترط في الخطبة أن لا يقل سن الخطيب عن السادسة عشرة والخطيبة عن الثانية عشرة وفي العقد أن لا يقل عمر الزوج عن الثامنة عشرة وعمر الزوجة عن الرابعة عشرة (وهو الحد الأدنى)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *