قانون الايجارات ج1ج2ج3 شفيق طعمة 317

تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مشتل زراعي

مشتل زراعي.

المناقشة
إن العقار المؤجر لاستعماله كمشتل زراعي يخضع لأحكام قانون الإيجارات ويعتبر من العقارات المأجورة المعدة لاستثمار تجاري وليس لاستثمار زراعي.

(نقض أساس 1976 قرار 385 تاريخ 7 / 3 / 1966)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1198)