Call us now:
تخمين – النسبة القانونية لمختلف أنواع العقارات المأجورة – مفروشات في المأجور
مفروشات في المأجور.
المناقشة
إن المفروشات الموجودة في المأجور تحدد أجرتها بنسبة 20 من قيمتها عملاً بالمرسوم 24 لعام 1965 لا بنسبة 5.
(نقض أساس 2931 قرار 1161 تاريخ 18 / 5 / 1965)
(كتاب التقنين المدني السوري – ملحق الجزء الخامس – قانون الايجارات – القسم الثاني – دعاوى التخمين – شفيق طعمة وأديب استانبولي – الصفحة 1198)